فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَرَضَ مَطَرٌ أَوْ ظُلْمَةٌ) عِنْدَ رَمْيٍ (جَازَ تَأْخِيرُهُ) ; لِأَنَّ الْمَطَرَ يُرْخِي الْوَتَرَ وَالظُّلْمَةُ عُذْرٌ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ فِعْلُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْعَادَةُ الرَّمْيُ نَهَارًا، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَاهُ لَيْلًا فَيَلْزَمُ.

٣٬٣٦٤

فَإِنْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً مُنِيرَةً اُكْتُفِيَ بِهِ وَإِلَّا رَمَيَا فِي ضَوْءِ شَمْعَةٍ أَوْ مِشْعَلٍ.

وَيُمْنَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ كَلَامٍ يَغِيظُ بِهِ صَاحِبَهُ، كَأَنْ يَرْتَجِزَ أَوْ يَفْتَخِرَ وَيَتَبَجَّحَ بِالْإِصَابَةِ وَيُعَنِّفَ صَاحِبَهُ عَلَى الْخَطَأِ أَوْ يُظْهِرَ أَنَّهُ يُعَلِّمُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عرض مطر أو ظلمة) عند الرمي: (جاز تأخيره) ، لأن المطر يرخي الوتر. والظلمة عذر لا يمكن معه فعل المعقود عليه.

ولأن العادة الرمي نهاراً. إلا أن يشترطاه ليلاً فيلزم.

٩٬٦٦٧

فإن كانت الليلة مقمرة منيرة اكتفى بذلك، وإلارميا في ضوء شمعة أو مشعل.

٩٬٦٦٨

وإن أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن الرمي بما لا حاجة إليه من مسح القوس والوتر ونحو ذلك لعل صاحبه ينسى القصد الذي أصاب به أو يفتر: منع من ذلك وطولب بالرمي. ولا يزعج بالاستعجال بالكلية بحيث يمنع من تحري الإصابة.

ويمنع كل واحد منهما من الكلام الذي يغيظ به صاحبه مثل: أن يرتجز أو يفتخر ويتبجح بالإصابة، ويعنف صاحبه على الخطأ، ويظهر أنه يعلمه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.