فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ) إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى أَدَاءً (وَلَوْ عَلِمَهُ) أَيْ الطَّهُورَ الْمُبَاحَ (بَعْدَ) فَرَاغِهِ مِنْهَا، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ، كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ.

٦٥

وَلَوْ تَوَضَّأَ مِنْ أَحَدِهِمَا حَالَ الِاشْتِبَاهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ طَهُورٌ، لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) على المذهب (لا يعيد الصلاة) التي صلاها بالتيمم (لو علمه) أي علم الماء الذي يصح منه الوضوء (بعد) أي بعد صلاته.

١٥٢

قال في " الفروع ": في الأصح. انتهى.

١٥٣

قال في " الإنصاف ": ولو توضأ من أحدهما من غير تحرٍّ فبان انه طهور لم يصح وضوءه على الصحيح من المذهب.

١٥٤

وقيل: يصح. وأطلقها في " الحاوي الكبير " و" الفائق ". انتهى.

والظاهر أن قوله: من غير تحرٍّ ليس بشرط على المذهب؛ لأن التحري ليس مطلوباً منه، وانما الواجب عليه التيمم. والله أعلم.

١٥٥

وان توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد.

١٥٦

قال في " الفروع ": نقله الجماعة وفاقاً خلافاً للـ " رعاية " أن لم نقل: إزالة النجاسة شرطاً كذا قال. ونصه: حتى يتيقن براءته.

١٥٧

وقال القاضي وأصحابه: بعد ظنه نجاسته. وذكر في " الفصول " والأزجي: أن شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعده لم يعد؛ لأن الأصل الطهارة. وهذا معنى كلام غيرهما؛ لعدم العلم انه صلى بنجاسة. لكن يقال: شكه في القدر الزائد كشكه مطلقاً، فيؤخذ من هذا: لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس. وهو متجه وفاقاً لأبي يوسف ومحمد وبعض الشافعية، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها.

فهو كشكه في النية بعد الفراغ. وعلى هذا لا يغسل ثيابه وانيته. ونص أحمد: يلزمه وفاقاً. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.