فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) تُضْمَنُ (هِيَ) أَيْ: الْعَارِيَّةُ (أَوْ جُزْؤُهَا بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ) كَحَمْلِ مِنْشَفَةٍ أَوْ قَطِيفَةٍ وَكَثَوْبٍ بَلِيَ بِاللُّبْسِ ; لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الِاسْتِعْمَالِ تَضَمَّنَ الْإِذْنَ فِي الْإِتْلَافِ بِهِ. وَمَا أُذِنَ فِي إتْلَافِهِ لَا يُضْمَنُ كَالْمَنَافِعِ.

٣٬٤٠٠

فَإِنْ حَمَلَ فِي الثَّوْبِ تُرَابًا فَتَلِفَ بِهِ ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ بِهِ،

٣٬٤٠١

وَإِنْ جَرَحَ ظَهْرَ الدَّابَّةِ بِالْحَمْلِ ضَمِنَهُ مُطْلَقًا، ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا هي) أي: ولا يضمن عارية (أو جزؤها) إذا تلفت أو تلف جزؤها؛ كحمل المنشفة والقطيفة (باستعمال) ، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف الحاصل به، وما أذن في إتلافه لا يضمن، كالمنافع.

ومحل ذلك: إذا استعملت العارية (بمعروف) ؛ كما لو تلف الثوب المستعار بلبسه.

٩٬٧٦١

أما لو حمل فيه تراباً فتلف بذلك فإنه يضمنه؛ لحصول التعدي بذلك.

٩٬٧٦٢

وفي تلف أجزائها باستعمال وجهٌ بالضمان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا هي. . . إلخ) ؛ أيْ: العين المعارة، وانظر هل يصح أن يقال دابة أو غيرها،

٢٬٢٢٠

فإذا جرحت الدابة بالاستعمال المأذون فيه لا ضمان؟ ظاهر الإطلاق ذلك، لكن نص الحارثي على خلافه في الدابة، وظاهر قول ابن نصر اللَّه في حواشي الفروع : "فعلى هذا لو ماتت بالانتفاع المعروف فلا ضمان"، انتهى، أن الكلام في الأعم من الدابة وغيرها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.