فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي وَطْءِ نُفَسَاءَ مَا فِي وَطْءِ حَائِضٍ) مِنْ الْكَفَّارَةِ قِيَاسًا عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفي وطء نفساء ما في وطء حائض) . نقله حرب. وقاله غير واحد فتلزمه الكفارة الواجبة في وطء الحائض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي وطء نفساء ما في وطء حائض) لا يقال هذا تقدم في ضمن قوله: "ونفاس مثله إلا في اعتداد. . إلخ"، لأنَّا نقول المص لم يتكلم على الكفارة في ذلك المحل، بل قال:"ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة"،

٣٤٢

فلو سكت هنا عن الكفارة، لأوهم أنه لا تجب به كفارة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.