فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) شُفْعَةَ (فِيمَا لَيْسَ بِعَقَارٍ) أَيْ أَرْضٍ (كَ) شَجَرٍ وَبِنَاءٍ مُفْرَدٍ وَحَيَوَانٍ (وَجَوْهَرٍ وَسَيْفٍ وَنَحْوِهِمَا) كَسَفِينَةٍ وَزَرْعٍ وَثَمَرٍ وَكُلِّ مَنْقُولٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ، وَلَا يَدُومُ ضَرَرُهُ بِخِلَافِ الْأَرْضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تجب الشفعة أيضا في (ما ليس بعقار، كشجر، وبناء مفرد، وحيوان، وجوهر وسيف، ونحوها)، كسفينة وزرع وثمر، وكل منقول.

١٠٬٣٤٩

وقال أبو الخطاب: وعن أحمد: أن الشفعة تجب في البناء والغراس وإن بيع مفردا.

١٠٬٣٥٠

وقال ابن أبي موسى: وعن أبي عبد الله: أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم، كالحجر والسيف والحيوان وما في معنى ذلك. نقله عنهما في " المغني ".

١٠٬٣٥١

وقال في " الإنصاف ": وعنه تجب في كل مال حاشا منقولا لا ينقسم.

١٠٬٣٥٢

قال في " الرعاية الكبرى ": وقيل: تجب في زرع وثمر مفردا. انتهي.

كلامه في " الانصاف ".

ووجها المذهب وهو كون الشفعة لا تجب في الأرض، لأنها التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها.

١٠٬٣٥٣

وأما غيرها فينقسم قسمين:

أحدهما: ما تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.