وَإِنْ تَرَكَهَا إذَنْ أَوْ أَخْرَجَهَا لِغَيْرِ خَوْفٍ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ
الشروح عليها
(وَإِنْ تَرَكَهَا إذَنْ) بِمَكَانِهَا مَعَ غَشَيَانِ مَا الْغَالِبُ مَعَهُ الْهَلَاكُ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ
وَيَحْرُمُ (أَوْ أَخْرَجَهَا) مِنْ حِرْزٍ نَهَاهُ مَالِكُهَا عَنْ إخْرَاجِهَا مِنْهُ (لِغَيْرِ خَوْفٍ فَتَلِفَتْ) بِالْأَمْرِ الْمَخُوفِ أَوْ غَيْرِهِ (ضَمِنَ) ، سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا إلَى مِثْلِهِ أَوْ أَحْرَزَ مِنْهُ لِمُخَالَفَةِ رَبِّهَا بِلَا حَاجَةٍ وَيَحْرُمُ،
(وإن تركها إذا) أي: مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بالمكان التي هي به، (أو أخرجها) منه (لغير خوف) ويحرمان، (فتلفت) بالأمر المخوف أو غيره: (ضمنـ) ـها.
أما كونه يضمنها بتركها، فلأنها مفرط به.
وقيل: لا، لامتثاله أمر ربها.
وأما كونه يضمنها بإخراجها من غير خوف عليها. سواء أخرجها إلى مثل ما كانت فيه أو أحرز منه، لأنه خالف ربها لغير
فائدة. فكان متعديا بذلك.
وقيل: لا يضمن إذا، كما لو لم ينهه.
* قوله: (فتلفت ضمن) ؛ أيْ: مع الحرمة فيهما. شرح ، وفيه إشارة إلى أن قول المص:(ويحرم) راجع للكل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.