فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَرَكَهَا إذَنْ) بِمَكَانِهَا مَعَ غَشَيَانِ مَا الْغَالِبُ مَعَهُ الْهَلَاكُ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ

٣٬٧٣٤

وَيَحْرُمُ (أَوْ أَخْرَجَهَا) مِنْ حِرْزٍ نَهَاهُ مَالِكُهَا عَنْ إخْرَاجِهَا مِنْهُ (لِغَيْرِ خَوْفٍ فَتَلِفَتْ) بِالْأَمْرِ الْمَخُوفِ أَوْ غَيْرِهِ (ضَمِنَ) ، سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا إلَى مِثْلِهِ أَوْ أَحْرَزَ مِنْهُ لِمُخَالَفَةِ رَبِّهَا بِلَا حَاجَةٍ وَيَحْرُمُ،

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تركها إذا) أي: مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بالمكان التي هي به، (أو أخرجها) منه (لغير خوف) ويحرمان، (فتلفت) بالأمر المخوف أو غيره: (ضمنـ) ـها.

١٠٬٦٢٦

أما كونه يضمنها بتركها، فلأنها مفرط به.

١٠٬٦٢٧

وقيل: لا، لامتثاله أمر ربها.

١٠٬٦٢٨

وأما كونه يضمنها بإخراجها من غير خوف عليها. سواء أخرجها إلى مثل ما كانت فيه أو أحرز منه، لأنه خالف ربها لغير

١٠٬٦٢٩

فائدة. فكان متعديا بذلك.

وقيل: لا يضمن إذا، كما لو لم ينهه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فتلفت ضمن) ؛ أيْ: مع الحرمة فيهما. شرح ، وفيه إشارة إلى أن قول المص:(ويحرم) راجع للكل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.