Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ تَرَكَهَا إذَنْ) بِمَكَانِهَا مَعَ غَشَيَانِ مَا الْغَالِبُ مَعَهُ الْهَلَاكُ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ

3,734

وَيَحْرُمُ (أَوْ أَخْرَجَهَا) مِنْ حِرْزٍ نَهَاهُ مَالِكُهَا عَنْ إخْرَاجِهَا مِنْهُ (لِغَيْرِ خَوْفٍ فَتَلِفَتْ) بِالْأَمْرِ الْمَخُوفِ أَوْ غَيْرِهِ (ضَمِنَ) ، سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا إلَى مِثْلِهِ أَوْ أَحْرَزَ مِنْهُ لِمُخَالَفَةِ رَبِّهَا بِلَا حَاجَةٍ وَيَحْرُمُ،

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن تركها إذا) أي: مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بالمكان التي هي به، (أو أخرجها) منه (لغير خوف) ويحرمان، (فتلفت) بالأمر المخوف أو غيره: (ضمنـ) ـها.

10,626

أما كونه يضمنها بتركها، فلأنها مفرط به.

10,627

وقيل: لا، لامتثاله أمر ربها.

10,628

وأما كونه يضمنها بإخراجها من غير خوف عليها. سواء أخرجها إلى مثل ما كانت فيه أو أحرز منه، لأنه خالف ربها لغير

10,629

فائدة. فكان متعديا بذلك.

وقيل: لا يضمن إذا، كما لو لم ينهه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فتلفت ضمن) ؛ أيْ: مع الحرمة فيهما. شرح ، وفيه إشارة إلى أن قول المص:(ويحرم) راجع للكل.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.