فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُصَدَّقُ مُودَعٌ بِيَمِينِهِ فِي (عَدَمِ خِيَانَةٍ وَ) عَدَمِ (تَفْرِيطٍ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصدق المودع بيمينه أيضا في (عدم خيانة و) عدم (تفريط) .

١٠٬٧٢٩

قال في "الإنصاف ": وهذا بلا نزاع. انتهي.

وقد علم مما تقدم انه تجب اليمين على المدعي فيما يقبل قوله فيه.

١٠٬٧٣٠

قال في " الإنصاف ": والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف.

يعني: مع يمينه، هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.

١٠٬٧٣١

ثم قال بعد ذلك:

فائدة:

هل يحلف مدعي الرد والتلف، والإذن في الدفع إلى الغير، ومنكر الخيانة والتفريط ونحو ذلك؟

قال الحارثي: والمذهب: لا يحلف إلا أن يكون منهما. نص عليه من وجوه،

١٠٬٧٣٢

وكذا قال الخرقي وابن أبي موسى في الوكيل.

وأطلق المصنف- يعني به: الموفق- في كتابيه وكثير من الأصحاب:

وجوب التحليف.

قال: ولا أعلمه عن أحمد نصا ولا إيماء. انتهي.

١٠٬٧٣٣

والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين: ما قاله المصنف وغيره. انتهي كلامه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.