وعَدَمِ خِيَانَةٍ وتَفْرِيطٍ
الشروح عليها
(وَ) يُصَدَّقُ مُودَعٌ بِيَمِينِهِ فِي (عَدَمِ خِيَانَةٍ وَ) عَدَمِ (تَفْرِيطٍ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يصدق المودع بيمينه أيضا في (عدم خيانة و) عدم (تفريط) .
قال في "الإنصاف ": وهذا بلا نزاع. انتهي.
وقد علم مما تقدم انه تجب اليمين على المدعي فيما يقبل قوله فيه.
قال في " الإنصاف ": والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف.
يعني: مع يمينه، هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.
ثم قال بعد ذلك:
فائدة:
هل يحلف مدعي الرد والتلف، والإذن في الدفع إلى الغير، ومنكر الخيانة والتفريط ونحو ذلك؟
قال الحارثي: والمذهب: لا يحلف إلا أن يكون منهما. نص عليه من وجوه،
وكذا قال الخرقي وابن أبي موسى في الوكيل.
وأطلق المصنف- يعني به: الموفق- في كتابيه وكثير من الأصحاب:
وجوب التحليف.
قال: ولا أعلمه عن أحمد نصا ولا إيماء. انتهي.
والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين: ما قاله المصنف وغيره. انتهي كلامه في " الإنصاف ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.