فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُصَدَّقُ مُودَعٌ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى (تَلَفِ) وَدِيعَةٍ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَاتِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ،

٣٬٧٦١

وَكَذَا إنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا. وَ (لَا) تُقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ (بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ، كَحَرِيقٍ وَنَحْوِهِ) كَنَهْبِ جَيْشٍ (إلَّا مَعَ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِوُجُودِهِ) أَيْ: السَّبَبِ ثُمَّ يَحْلِفُ أَنَّهَا ضَاعَتْ بِهِ،

٣٬٧٦٢

فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ ضَمِنَ ; لِأَنَّهُ. لَا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصدق مودع أيضا بيمينه في دعوى (تلف) الوديعة بسبب أمر خفي كالسرقه، لتعذر إقامة البينة على مثل هذا] إلا بسبب ظاهر] .

ولأنه لو لم يقبل قوله في ذلك، لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إلى ذلك. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المستودع إذا أحرز الوديعة

تعليق

ثم ذكر انها ضاعت قبل قوله مع يمينه.

١٠٬٧٢٨

وكذا ان لم يذكر السبب. (لا) إن ادعى تلفها (بسبب ظاهر، كحريق، ونحوه) ، كنهب جيش، (إلا مع بينة تشهد بوجوده) أي: السبب. ثم يحلف انها ضاعت به.

فعلى هذا لو عجز عن إقامة البينة بالسبب الظاهر: ضمنها، لانه لا يتعذر إقامة البينة به. والأصل عدمه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا مع بينة تشهد بوجوده) ويحلف معها أنها ضاعت به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.