فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَقْبَلَانِ) أَيْ: الرَّدَّ وَالتَّلَفَ إذَا ادَّعَاهُمَا (بِهَا) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ (بَعْدَهُ) أَيْ: الْجُحُودِ لِعَدَمِ تَكْذِيبِهِ لَهَا إذَنْ.

٣٬٧٦٤

فَإِذَا شَهِدَا بِرَدٍّ أَوْ تَلَفٍ وَلَمْ يُعَيِّنَا هَلْ هُوَ قَبْلَ جُحُودِهِ أَوْ بَعْدَهُ؟ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ ; لِأَنَّ وُجُوبَهُ مُتَحَقِّقٌ فَلَا يَنْتَفِي بِأَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ فِيهِ.

٣٬٧٦٥

وَمَتَى ثَبَتَ التَّلَفُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ حَيْثُ كَانَ بَعْدَ الْجُحُودِ كَالْغَاصِبِ.

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى هذا أشير بقوله: (ويقبلان بها) أي: بالبينة (بعده)

أي:

بالجحود، لأنه حينئذ ليس بمكذب لهما.

١٠٬٧٤٢

وقيل: تسمع البينة برد جحوده لا بتلف.

١٠٬٧٤٣

ولو شهدا بالرد أو التلف ولم يعينا هل ذلك قبل جحوده أو بعده؟: لم يسقط الضمان، لأن وجوبه مستحق فلا ينتفي بأمر متردد فيه.

١٠٬٧٤٤

قال في " الإنصاف ": قلب: ويحتمل السقوط، لانه الأصل. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقبلان) ؛ أيْ: دعوى الردِّ ودعوى التلف.

* قوله: (بها) ؛ أيْ: بالبينة.

* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد الجحود إن كان قد جدَّد العقد؛ لأنه قد تقدم أنها لا تعود وديعة بعد ما ينافي الأمانة إلا بعقد متجدد، فتنبه له !.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.