لَا وُقُوعُهُمَا بَعْدَ إنْكَارِهِ
الشروح عليها
(لَا) تُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى (وُقُوعُهُمَا) أَيْ: الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ (بَعْدَ إنْكَارِهِ) لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ بِالْجُحُودِ فَيُشْبِهُ الْغَاصِبَ وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ وَلَوْ أَقَرَّ بِوَدِيعَةٍ، ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ بَقَائِهَا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا وقوعهما) أي: الرد والتلف (بعد انكاره) .
قال في " الإنصاف ": لكن ان وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب. ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي.
وقال: والإطلاق هنا محمول عليه.
وقال الزركشي: يقبل قوله في الرد والتلف. ولا فرق بين قبل الجحود وبعده، على ظاهر إطلاق جماعة. انتهي.
ومن أقر بوديعة ثم ادعى ظن بقائها ثم علم تلفها فهل يقبل قوله في ذلك؟ فيه وجهان،
وأطلقهما في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ":
أحدهما: لا يقبل.
قدمه في " المغني " عند قول الخرقي: وإذا قال:
عندي عشرة دراهم، ثم قال: وديعة. وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. وهو ظاهر كلام ابن رزين.
وقال القاضي: يقبل قوله، لأن أحمد
قال في رواية ابن منصور: إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك: صدق.
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.
* قوله: (لا وقوعهما) ؛ أيْ: الردِّ والتلف.
* قوله: (بعد إنكاره) لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.