فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى (وُقُوعُهُمَا) أَيْ: الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ (بَعْدَ إنْكَارِهِ) لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ بِالْجُحُودِ فَيُشْبِهُ الْغَاصِبَ وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ وَلَوْ أَقَرَّ بِوَدِيعَةٍ، ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ بَقَائِهَا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا وقوعهما) أي: الرد والتلف (بعد انكاره) .

١٠٬٧٤٥

قال في " الإنصاف ": لكن ان وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب. ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي.

١٠٬٧٤٦

وقال: والإطلاق هنا محمول عليه.

١٠٬٧٤٧

وقال الزركشي: يقبل قوله في الرد والتلف. ولا فرق بين قبل الجحود وبعده، على ظاهر إطلاق جماعة. انتهي.

١٠٬٧٤٨

ومن أقر بوديعة ثم ادعى ظن بقائها ثم علم تلفها فهل يقبل قوله في ذلك؟ فيه وجهان،

وأطلقهما في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ":

أحدهما: لا يقبل.

١٠٬٧٤٩

قدمه في " المغني " عند قول الخرقي: وإذا قال:

عندي عشرة دراهم، ثم قال: وديعة. وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. وهو ظاهر كلام ابن رزين.

١٠٬٧٥٠

وقال القاضي: يقبل قوله، لأن أحمد

١٠٬٧٥١

قال في رواية ابن منصور: إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك: صدق.

١٠٬٧٥٢

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا وقوعهما) ؛ أيْ: الردِّ والتلف.

* قوله: (بعد إنكاره) لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.