Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى (وُقُوعُهُمَا) أَيْ: الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ (بَعْدَ إنْكَارِهِ) لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ بِالْجُحُودِ فَيُشْبِهُ الْغَاصِبَ وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ وَلَوْ أَقَرَّ بِوَدِيعَةٍ، ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ بَقَائِهَا .

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا وقوعهما) أي: الرد والتلف (بعد انكاره) .

10,745

قال في " الإنصاف ": لكن ان وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب. ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي.

10,746

وقال: والإطلاق هنا محمول عليه.

10,747

وقال الزركشي: يقبل قوله في الرد والتلف. ولا فرق بين قبل الجحود وبعده، على ظاهر إطلاق جماعة. انتهي.

10,748

ومن أقر بوديعة ثم ادعى ظن بقائها ثم علم تلفها فهل يقبل قوله في ذلك؟ فيه وجهان،

وأطلقهما في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ":

أحدهما: لا يقبل.

10,749

قدمه في " المغني " عند قول الخرقي: وإذا قال:

عندي عشرة دراهم، ثم قال: وديعة. وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. وهو ظاهر كلام ابن رزين.

10,750

وقال القاضي: يقبل قوله، لأن أحمد

10,751

قال في رواية ابن منصور: إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك: صدق.

10,752

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا وقوعهما) ؛ أيْ: الردِّ والتلف.

* قوله: (بعد إنكاره) لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.