فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَعْمَلُ) وَارِثٌ وُجُوبًا (بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ عَلَى كِيسٍ وَنَحْوَهُ) كَصُنْدُوقٍ أَوْ كِتَابٍ (هَذَا وَدِيعَةٌ، أَوْ) هَذَا (لِفُلَانٍ) نَصًّا وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعمل) أي: ويجب أن يعمل وارث (بخط مورثه على كيس، ونحوه)، كصندوق (هذا وديعة أو) هذا (لفلان) .

١٠٬٧٦٦

قال في " الإنصاف ": وإن وجد خط موروثه " لفلان عندي وديعة "، أو على كيس:" هذا لفلان ": عمل به وجوبا على الصحيح من المذهب.

١٠٬٧٦٧

قال في " الفروع ": ويعمل به على الأصح.

قال الحارثي: هذا المذهب. نص عليه في روايه إسحاق بن إبراهيم في الو صية، ونصره. ورده غيره.

١٠٬٧٦٨

وقال: قاله القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس. وقدمه في " المستوعب " و" التلخيص ". وهو الذي ذكره القاضي في " الخلاف ".

١٠٬٧٦٩

وقيل: لا يعمل به، ويكون تركة. اختاره القاصي في " المجرد " وابن عقيل والمصنف. وقدمه الشارح ونصره وجزم به في " الحاوي الصغير " و" النظم ". انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (على كيس ونحوه) قال شيخنا: من نحو ذلك إذا وجد خطه على كتاب، هذا وقف ونحوه، ويفرق بينه وبين ما ذكروه في غير هذا الموضع من أنه لابد مع الخط من قرينة كوضعه بخزانة الوقف ، بأن ذلك فيما إذا كان الخط غير خط مورثه، ولم يكن تحقق جريان ملك مورثه عليه، وما هنا فيما اجتمع فيه الأمران، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.