ولَهُمَا فلَهُمَا وَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا
الشروح عليها
(وَ) إنْ أَقَرَّ بِهَا (لَهُمَا فَ) هِيَ (لَهُمَا) كَمَا لَوْ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَتَدَاعَيَاهَا (وَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا) يَمِينًا عَلَى نِصْفِهَا.
فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ عِوَضُهَا، يَقْتَسِمَانِهِ.
وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لَزِمَهُ لِمَنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَهُ عِوَضُ نِصْفِهَا
(و) على المذهب: إن أقر بها (لهمما فلهما) أي: بينهما، كما لو كانت بأيديهما وتداعياها، (ويحلف لكل منهما) يميناً على نصفها.
فإن نكل عن اليمينين : لزمه عوضها يقتسمانه.
وإن نكل عن اليمين لأحدهما دون الاخر:
لزمه لمن نكل عن اليمين له عوض نصفها.
* قوله: (ويحلف لكل منهما) ؛ أيْ: على النصف،
فإن نكل أخذ منه البدل واقتسماه، حاشية .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.