فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا) أَيْ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ; لِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، كَالْعِيدِ، فَيُقَاتِلُهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ.

٦٣٣

وَإِذَا قَامَ بِهِمَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْلَامُ غَالِبًا،

٦٣٤

وَلَوْ وَاحِدًا أَجْزَأَ عَنْ الْكُلِّ نَصًّا.

٦٣٥

وَمَنْ صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ. لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا قَالَا:" دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَصَلَّى بِنَا بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ " وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ لَكِنْ يُكْرَهُ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرُهُ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: إلَّا بِمَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ،

٦٣٦

وَإِنْ اقْتَصَرَ مُسَافِرٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ عَلَى الْإِقَامَةِ لَمْ يُكْرَهْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقاتل أهل بلد تركوهما) أي: الأذان والإقامة؛ لانهما من شعائر الإسلام، وأعلام الدين الظاهرة. فقوتلوا على تركهما؛ كصلاة العيدين. والمقاتل لهما الإمام الأعظم، أو من يجري مجراه؛ كنائبه.

١٬٦٩٢

ومقتضاه: انه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل،

١٬٦٩٣

وان كان واحدا. نص عليه.

وعلم مما تقدم: أن من صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته؛ لما روي عن علقمة والأسود انهما قالا:" دخلنا على عبد الله بن مسعود فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة " . رواه الأثرم، واحتج به الإمام أحمد. وهو قول الجمهور.

وروي عن عطاء: أن من نسي الإقامة يعيد صلاته، ونحوه عن الأوزاعي. واجيب بأن الإقامه أحد الأذانين. فلم يفسد تركها؛ كالآخر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (تركوهما) ؛ أيْ: مجموعهما، أو جميعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.