فَلَوْ قَالَ كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ عَمِلَ بِهِ
الشروح عليها
(فَلَوْ قَالَ) سَيِّدُهُ (كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ) قَبْلَ بَيْعِهِ (عَمِلَ بِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ هَذَا وَيَلْغُو الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُنَافِيهِ.
[
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فلو قال) سيده: (كنت اعتقته) قبل البيع: (عمل به) أى: بهذا القول،
ومن العمل به إلغاء البيع. وأنما قبل منه ذلك؛ لأنه لا يجر به إلى نفسه نفعا، ولا يدفع عنها ضرارً ولم يصدر منه ما ينافيه.
وقيل: لا؛ كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه.
وعلى هذا يرد ثمنه إلى بيت المالك؛ لأن السيد يدعي عدم استحقاقه.
لكن أن عاد فإنكر العتق وطلب الثمن دفع إليه؛ لأنه لا منازع له فيه.
والله سبحنه وتعالى أعلم . [
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.