فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ قَالَ) سَيِّدُهُ (كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ) قَبْلَ بَيْعِهِ (عَمِلَ بِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ هَذَا وَيَلْغُو الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُنَافِيهِ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو قال) سيده: (كنت اعتقته) قبل البيع: (عمل به) أى: بهذا القول،

١١٬٠٣٨

ومن العمل به إلغاء البيع. وأنما قبل منه ذلك؛ لأنه لا يجر به إلى نفسه نفعا، ولا يدفع عنها ضرارً ولم يصدر منه ما ينافيه.

١١٬٠٣٩

وقيل: لا؛ كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه.

وعلى هذا يرد ثمنه إلى بيت المالك؛ لأن السيد يدعي عدم استحقاقه.

لكن أن عاد فإنكر العتق وطلب الثمن دفع إليه؛ لأنه لا منازع له فيه.

والله سبحنه وتعالى أعلم . [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.