فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ) بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ (رَزَقَ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ مَالِ الْفَيْءِ (مَنْ يَقُومُ بِهِمَا) لِأَنَّ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَّةً إلَيْهِمَا. وَهَذَا الْمَالُ مُعَدٌّ لِلْمَصَالِحِ كَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ. وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْمُتَطَوِّعُ لَمْ يُعْطَ غَيْرُهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فان لم يوجد) مؤذن (متطوع) ، ولا مقيم متطوع، (رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما) أي: الأذان والإقامة؛ لأن بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ويكون ما يرزقه الإمام في ذلك من مال الفيء؛ لأنه المعد للمصالح فهو كأرزاق القضاة والقراء.

وعلم مما تقدم: انه إذا وجد متطوع بذلك لم يعط غيره شيئاً من بيت المال؛ لعدم الحاجة إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.