فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ) أَيْ أَخْذُهَا (عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ «وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَالَ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَالْإِقَامَةِ كَأَذَانٍ مَعْنًى وَحُكْمًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتحوم الأجرة عليهما) أي: على الأذان والإقامة؛ لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاصى. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

١٬٦٩٤

وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.

ولأنه يقع قربه لفاعله. أشبه الإمامة. والإقامة كالأذان معنى وحكما وفيهما رواية: يجوز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتحرم الأجرة) ؛ أيْ: أخذًا ودفعًا، ولذلك لم يقل

٣٦٦

ويحرم أخذ الأجرة، ولعله ما لم يوجد من يقوم إلا بأجرة، فلا يحرم الدفع وإن حرم الأخذ، قياسًا على ما قالوه في الرشوة ، وكما قالوا بعكسه أيضًا في مساكن مكة .

* وقوله: (عليهما) ؛ أيْ: على مجموعهما، أو جميعهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.