فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ) أَيْ: قِيمَةُ اللُّقَطَةِ إذَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ ثُمَّ تَلِفَتْ (يَوْمَ عَرَّفَهَا رَبُّهَا) ; لِأَنَّهُ وَقْتُ وُجُوبِ رَدِّ الْعَيْنِ إلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً،

٣٬٩٠٤

وَإِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً لَزِمَهُ رَدُّ مِثْلِهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(يوم عرف ربُها) ، لأنه قد وجب على الملتقط رد العين إليه يوم معرفته به.

١١٬٢٦٢

فإذا لم يمكنه ردها إليه وجبت عليه قيمتها يومئذ.

١١٬٢٦٣

وقيل: يوم ملكها.

وقيل: يوم تصرفه فيها.

١١٬٢٦٤

وقيل: يوم غرم بدلها.

وأما إذا كانت من ذوات الأمثال فإنه يلزمه مثلها.

قال بعض الأصحاب: لا أعلم في هذا خلافاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.