وَكُرِهَ يَسِيرٌ غَيْرُهُ وَسُكُوتٌ بِلَا حَاجَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَكُرِهَ) فِي أَثْنَائِهِ كَلَامٌ (يَسِيرٌ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُحَرَّمٍ. وَصَحَّحَ فِي الْإِنْصَافِ بِرَدِّ السَّلَامِ بِلَا كَرَاهَةٍ. (وَ) كُرِهَ أَيْضًا فِي أَثْنَائِهِ (سُكُوتٌ) يَسِيرٌ (بِلَا حَاجَةٍ) إلَيْهِ،
٦٥٨
وَكَذَا إقَامَةٌ، وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ أَيْضًا إلَّا
معونة أولي النهىابن النجار
(وكره) في أثنائه كلام (يسير كيره) أي: غير محرم. (و) كره أيضاً: (سكوت بلا حاجة) في اثنائه.
١٬٧٤٣
قال في " الفروع ": ويكره فيه كلام وسكوت يسير بلا حاجة كإقامة. انتهى.
أي: كما يكره ذلك في اثناء الإقامة.
١٬٧٤٤
ولا يصح الأذان أيضاً إلا
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.