فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَنْوِيًّا) لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (مِنْ) شَخْصٍ (وَاحِدٍ)

٦٥٩

فَلَوْ أَذَّنَ وَاحِدٌ بَعْضَهُ وَكَمَّلَهُ آخَرُ. لَمْ يَصِحَّ،

٦٦٠

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ (عَدْلٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ الْمُؤَذِّنِينَ بِالْأَمَانَةِ، وَالْفَاسِقُ غَيْرُ أَمِينٍ.

٦٦١

وَأَمَّا مَسْتُورُ الْحَالِ فَيَصِحُّ أَذَانُهُ،

٦٦٢

قَالَ فِي الشَّرْحِ: بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ،

٦٦٣

وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ أَيْضًا لِغَيْرِ فَجْرٍ، إلَّا (فِي الْوَقْتِ) لِحَدِيثِ «إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» وَلِأَنَّهُ شُرِعَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ

معونة أولي النهىابن النجار

(منويا) ، لأنه عبادة. فاشترطت له النية؛ كسائر العبادات. (من) انسان (واحد) .

قال في"الانصاف": فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. انتهى. (عدل) بالجر صفة لواحد. فلا يعتد بأذان فاسق، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين با لأمانة " . والفاسق غير أمين.

وفيه رواية: بلى. وذكر الخلاف في"المقنع " وجهين.

١٬٧٤٥

قال في " الشرح الكبير": وهذا الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق.

١٬٧٤٦

فأما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف علمناه. انتهى.

١٬٧٤٧

ولا يصح الأذان أيضاً لغير فجر إلا (في الوقت) ؛ لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " . متفق عليه.

ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، وهو حث على الصلاة. فلم يصح في وقت لا تصح فيه الصلاة.

١٬٧٤٨

قال في " الشرح": أما الأذان لغير الفجر قبل الوقت فلا يجزئ بغير خلاف نعلمه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (من واحد عدل) ولو ظاهرًا، فيصح من الفاسق المستور فسقه،

٣٧٤

قال في الشرح الكبير : "من غير خلاف علمناه".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.