فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْمُنَقِّحُ: إلَّا مَعَ غِنَى الْوَرَثَةِ) وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ.

٤٬٢٤٤

وَفِي التَّبْصِرَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَنْصُورٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(المنقح) في " التنقيح ": قلت: (إلا مع غنى الورثة) .

١٢٬٦٢١

قال في " الفروع ": وتكره لفقير. قال جماعة: وارثه محتاج.

١٢٬٦٢٢

قال في- " التبصرة ": رواه ابن منصور. [انتهى.

وما رواه ابن منصور] هو معنى ما نسبه المنقح إلى نفسه.

١٢٬٦٢٣

وإذاً فيكون منصوصا على المساًلة ويكون حق النقل فيها أن يكون التقييد مقدما على الإطلاق. لكن صنيع صاحب " الفروع " يقتضي أن الأكثر ين أطلقوا الكراهة وإن جماعة قيدوا هذا الإطلاق فقدم عبارة الأكثر ين. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.