الْمُنَقِّحُ: إلَّا مَعَ غِنَى الْوَرَثَةِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(الْمُنَقِّحُ: إلَّا مَعَ غِنَى الْوَرَثَةِ) وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ.
٤٬٢٤٤
وَفِي التَّبْصِرَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَنْصُورٍ
معونة أولي النهىابن النجار
(المنقح) في " التنقيح ": قلت: (إلا مع غنى الورثة) .
١٢٬٦٢١
قال في " الفروع ": وتكره لفقير. قال جماعة: وارثه محتاج.
١٢٬٦٢٢
قال في- " التبصرة ": رواه ابن منصور. [انتهى.
وما رواه ابن منصور] هو معنى ما نسبه المنقح إلى نفسه.
١٢٬٦٢٣
وإذاً فيكون منصوصا على المساًلة ويكون حق النقل فيها أن يكون التقييد مقدما على الإطلاق. لكن صنيع صاحب " الفروع " يقتضي أن الأكثر ين أطلقوا الكراهة وإن جماعة قيدوا هذا الإطلاق فقدم عبارة الأكثر ين. والله أعلم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.