فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ رَدُّهُ لِلْوَصِيَّةِ بَعْدَ قَبُولِهَا بِأَنْ رَدَّهَا قَبْلَهُ (بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حَالٍ يَمْلِكُ قَبُولَهُ وَأَخْذُهُ. أَشْبَهَ عَفْوَ الشَّفِيعِ عَنْ شُفْعَتِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ. وَيَحْصُلُ رَدُّهَا بِقَوْلِهِ: رَدَدْتُ، أَوْ لَا أَقْبَلُ وَنَحْوُهُ، وَتَرْجِعُ لِلْوَرَثَةِ كَأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ.

٤٬٢٦٦

وَإِنْ عَيَّنَ بِالرَّدِّ وَاحِدًا وَقَصَدَ تَخْصِيصَهُ بِالْمَرْدُودِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لِجَمِيعِهِمْ،

٤٬٢٦٧

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبِلَ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ مَنْ شَاءَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أى وإن لم يكن الراد للوصيه قد قبلها: (بطلت) .

١٢٬٧٢٨

قال في " المغني ": لا نعلم فيه اختلافاً؛ لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه. فأشبه عفو الشفيع عن المشفعة بعد البيع.

ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، وقوله: لا اقبلها، وما ادى هذا المعنى.

قال أحمد: إذا أوصى لرجل بألف فقال: لا أقبلها: فهي لورثته .

١٢٬٧٢٩

قال في " المغني ": يعني لورثة الموصي.

١٢٬٧٣٠

وقال أيضاً: وكل موضع صح الرد فيه فإن الوصية تبطل بالرد وترجع إلى التركة فيكون للورِّاث جميعهم، لأن الأصل ثبوت الحق لهم. وإنما خرج بالوصية.

١٢٬٧٣١

فإذا بطلت الوصية رجع إلى ما كا ن عليه. كان الوصيه لم توجد.

١٢٬٧٣٢

ولو عين بالرد واحداًً وقصد تخصيصه بالمردود: لم يكن له ذلك وكان لجميعهم؛ لأن رده امتناع من تملكه. فيبقى على ما كان عليه.

ولأثه لا يملك دفعه إلى أجنبي فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به.

وكل موضع امتنع الرد لاستقرار ملكه عليه فله أن يخص به واحداًً من الورثة؛ لأنه ابتداء هبة. ويملك أن يدفعه إلى أجنبي فملك دفعه إلى وارث.

تعليق

فلو قال: رددت هذه الوصية لفلان. قيل له: ما اردت بقولك لفلان؟

١٢٬٧٣٣

فإن قا ل: أردت تمليكه إياها وتخصيصه بها فقبلها: اختص بها.

١٢٬٧٣٤

وإن قال: أردت ردها إلى جميعهم ليرضى فلان: عادت إلى جميعهم إذا قبلوها.

١٢٬٧٣٥

فإن قبلها بعفضهم دون بعض فلمن قبل حصته منها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.