فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ امْتَنَعَ) مُوصًى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ (مِنْ قَبُولٍ وَرَدٍّ) لِلْوَصِيَّةِ (حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَسَقَطَ حَقُّهُ) مِنْ الْوَصِيَّةِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن امتنع) موصى له بعد موت الموصي (من قبول ورد) للوصية: (حكم عليه بالرد وسقط حقه) من الوصيه. قاله في " الكافي " وجزم به الحارثي وابن رجب في القاعدة العاشرة بعد المائة.

١٢٬٧٣٦

وقال في " الفروع ": وإن لم يقبل فكمتحجر مواتا. ثم قال.

١٢٬٧٣٧

وإن طلبه وارث بأحدهما وأبى حكم عليه برد .

١٢٬٧٣٨

وقيل: تنتقل بلا قبول كخيار. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حكم عليه بالردِّ) ؛ أيْ: لعدم القبول.

* قوله: (وسقط حقه) ؛ أيْ: من الطلب، إذ الملك لم يثبت؛ لأنه لم يوجد قبول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.