ولِمُدَبَّرِهِ فَإِنْ ضَاقَ ثُلُثُهُ عَنْهُ وَعَنْ وَصِيَّتِهِ بُدِئَ بِعِتْقِهِ
الشروح عليها
(وَ) تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (لِمُدَبَّرِهِ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا عِنْدَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ كَأُمِّ وَلَدِهِ (فَإِنْ ضَاقَ ثُلُثُهُ) أَيْ الْمُخَلَّفِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُدَبَّرِ (وَعَنْ وَصِيَّتِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ (بُدِئَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ ثُلُثِهِ (بِعِتْقِهِ) فَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ لَهُ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ مِنْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) تصح وصية الإنسان أيضاً (لمدبره) ؛ لأنه يصير حراً عند لزوم الوصية. فصحت الوصية له؛ كأم الولد. (فإن ضاق ثلثه) أى ثلث المخلف (عنه) أى عن نفس المدبر (وعن وصيته) أى لوصية له (بُدئ) بالبناء للمفعول من الثلث (بعتقه) أى قدم عتقه على الوصية له؛ لأن عتقه أنفع له من الوصية.
وقال القاضي: يعتى بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه.
ورد: بأنها وصية صحيحه لعبده. فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال؛ كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.