فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ الْمُوصِي (كَلْبٌ) مُبَاحٌ (لَمْ تَصِحَّ) الْوَصِيَّةُ سَوَاءٌ قَالَ مِنْ كِلَابِي أَوْ مَالِي لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَلَا قِيمَةَ لَهُ،

٤٬٣٢٧

بِخِلَافِ مُتَمَوَّلٍ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ فَيُشْتَرَى لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَتُقَسَّمُ الْكِلَابُ الْمُبَاحَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا أَوْ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ بِهَا بِالْعَدَدِ فَإِنْ تَشَاحُّوا فَبِقُرْعَةٍ.

٤٬٣٢٨

وَإِنْ وَصَّى بِكَلْبٍ وَلَهُ كِلَابٌ فَفِي الرِّعَايَةِ لَهُ أَحَدُهَا بِقُرْعَةٍ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ

٤٬٣٢٩

وَعَنْهُ بَلْ مَا شَاءَ لِوَرَثَةٍ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن لم يكن له كلب: لم تصح) الوصية.

تعليق

ولو قال: من كلابي أو من مالي؛ لأنه لا يصح شراء الكلب لأنه لا قيمة له.

١٣٬٠٣٠

بخلاف ما لو أوصى بمتقومٍ أومثلي ليس في ملكه فإن الموصى له يشترى له ذلك من التركة.

١٣٬٠٣١

قال في " الأنصاف ": أما أن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به، [أو يصيد به] عند الحاجه إلى الصيد، أو لحفظ ماشية أو زرع أن حصلا: فخلاف. قاله في " الفروع "،* وذكره في " المغني " و" الشرح" احتمالين مطلقين. ذكره في البيع.

١٣٬٠٣٢

قلت: الذي يظهر أن ذلك كالجرو الصغير. وقدم في " الكافي " الجواز، وقدمه ابن رزين. وجعل في " الرعاية ": الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل لهواً كالجرو الصغير.

وأطلق الخلاف فيه. وجزم بالكراهة في " أداب الرعايتين ".

١٣٬٠٣٣

وقال في " الواضح ": الكلب ليس مما يملكه.

١٣٬٠٣٤

وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت له؛ كخمر تخلل.

١٣٬٠٣٥

ولو مات من في يده خمر ورث عنه. فلهذا يورث الكلب نظراً إلى اليد حساً.

ثم قال: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة .. قاله في " الرعاية ". والمو صى له والمو صى لهما : بالعدد.

١٣٬٠٣٦

فإن تشاحوا: فبقرعة.

ثم قال: لو أو صى له بكلب، وله- أى للمو صي كلاب.

١٣٬٠٣٧

قال في " الرعاية " له أحدها بقرعة. وجزم به ابن عبدوس في " تذكر ته ".

١٣٬٠٣٨

وعنه: بل ما شاء الورثة. انتهى.

١٣٬٠٣٩

قلت: وهذا هو الصواب. وأطلقهما الحارثي. انتهى كلامه في "الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.