فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كَ (زَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ لِغَيْرِ مَسْجِدٍ) لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا وَهُوَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ

٤٬٣٣٠

بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ فِيهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وزيتٍ متنجس لغير مسجد) ، لأن فيه نفعا مباحا. وهو جواز الاستصباج

١٣٬٠٤٠

قال في " التنقيح ": أن جاز الاستصباج به. انتهى.

١٣٬٠٤١

والمذهب جوازه في غير المسجد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.