فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) فِي (تَنْوِيرِ الْمَسَاجِدِ وَ) مَنْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وصى بإحراق ثلث ماله: صح. وصرف في تجمير (٣) الكعبة) أى تبخيرها. (و) في (تنوير المساجد) . ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في " الفروع ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.