وبِدَفْنِهِ فِي التُّرَابِ يُصْرَفُ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(بِدَفْنِهِ فِي التُّرَابِ يُصْرَفُ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَ) مَنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) من أوصى بثلث ماله (في التراب) فإنه (يصرف فى تكفين الموتى) .
قاله ابن عقيل وابن الجوزي واقتصر عليه في " الفروع ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.