وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا إنْ وَصَّى بِهَا لِشَخْصٍ كُتُبُ الْكَلَامِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يدخل فيه) أى في كتب العلم (أن وصى بها لشخص كتب الكلام) .
١٣٬٠٧٨
قال في " الفروع ": قال ابن الجوزي
١٣٬٠٧٩
أما من عنده أنه حكاية عن الشافعي ولم يخالفه لو أن رجلاً وصى بكتبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام: لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. انتهى.
واقتصر على ذلك.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (كُتب الكلام) ؛ لأنه ليس من العلم، شرح .
وبخطه: يعني: إذا كانت مشحونة بالتدقيقات الفلسفية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.