فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٠٥٠ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يدخل فيه) أى في كتب العلم (أن وصى بها لشخص كتب الكلام) .

١٣٬٠٧٨

قال في " الفروع ": قال ابن الجوزي

١٣٬٠٧٩

أما من عنده أنه حكاية عن الشافعي ولم يخالفه لو أن رجلاً وصى بكتبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام: لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. انتهى.

واقتصر على ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كُتب الكلام) ؛ لأنه ليس من العلم، شرح .

وبخطه: يعني: إذا كانت مشحونة بالتدقيقات الفلسفية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.