فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ أَدَّى) مَا عَلَيْهِ لِمُوصًى لَهُ بِهِ. أَيْ الْمَالِ (عَتَقَ) وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ.
٤٬٣٥٧
وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن أدى) ما عليه للموصى له به (عتق) وبطلت الوصية برقبته.
١٣٬١٥٧
قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. انتهى.
١٣٬١٥٨
وقيل: لا تبطل ويكون الولاء له، لأنه أقامه مقام نفسه.
١٣٬١٥٩
وكذا الحكم لو أبرأه من مال الكتابة الموصى له به.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.