Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ أَدَّى) مَا عَلَيْهِ لِمُوصًى لَهُ بِهِ. أَيْ الْمَالِ (عَتَقَ) وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ.

4,357

وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن أدى) ما عليه للموصى له به (عتق) وبطلت الوصية برقبته.

13,157

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. انتهى.

13,158

وقيل: لا تبطل ويكون الولاء له، لأنه أقامه مقام نفسه.

13,159

وكذا الحكم لو أبرأه من مال الكتابة الموصى له به.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.