فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَأْخِيرُ الْكُلِّ) أَيْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (مَعَ أَمْنِ فَوْتِ) الْوَقْتِ بِأَنْ يَبْقَى مِنْهُ مَا يَتَّسِعُ لَهَا كُلِّهَا (لِمُصَلِّي كُسُوفٍ) لِشَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَفْضَلُ لِئَلَّا يَفُوتَهُ الْكُسُوفُ. (وَ) تَأْخِيرُ الْكُلِّ مَعَ أَمْنِ فَوْتٍ ل (مَعْذُورٍ، كَحَاقِنٍ) بِبَوْلٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَتَائِقٍ) إلَى طَعَامٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَفْضَلُ) لِيُزِيلَ ذَلِكَ، وَيَأْتِيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ ،

٦٨٨

فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ تَعَيَّنَتْ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتأخير الكل) أي: كل الصلوات (مع أمن فوت) لما يؤخرها (لمصلي كسوف) أي: لمن يصلي صلاة الكسوف، (ومعذور كحاقن وتائق) أي: تائق إلى طعام حتى يبول ويأكل: (أفضل) من فعل الصلاة قبل ذلك. والمراد: إذا أمن فوت الوقت أو بعضه الجائز فعلها فيه. وانما كان أفضل لمصلي الكسوف؛ لتحصيل فضيلة الصلاتين، وللمعذور، لإتيانه بالصلاة على أكمل الأحوال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مع أمن فَوت) ؛ أيْ: فَوت وقتها،

٣٨٢

ولو المختار فيما لها وقتان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.