فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ) التَّأْخِيرُ (لِتَعَلُّمِ الْفَاتِحَةِ، و) تَعَلُّمِ (ذِكْرٍ وَاجِبٍ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب) التأخير إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة ولا ذكرا واجباً (لتعلم الفاتحة وذكر واجب) حيث امكنه التعلم ليأتي بالصلاة تامة من غير محذور بالتأخير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.