فَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ أَبَاهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَ) يُؤْخَذُ مِنْهُ: أَنَّهُ (لَا يُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ أَبَاهُ) وَهُوَ ظَاهِرٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا يكره) له (ان يؤم أباه) ؛ لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فلا يكره. . . إلخ) ؛ أيْ: يُعلَم من هذا: أنه لا يُكرَه أن يَؤُم أباه؛ أيْ: من حيث أنه لا تجب عليه طاعته إلا في غير المحرم والمكروه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.