فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَصَحَّ قَبُولُ وَصِيٍّ) لِلْوَصِيَّةِ (وَعَزْلُهُ نَفْسَهُ فِي حَيَاةِ مُوصٍ وَبَعْدَ مَوْتِهِ) لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ كَالْوَكِيلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وصح قبول وصي) الوصية (وعزله نفسه) متى شاء: (حياة موصي، وبعد موته) على الأصح، لأنه متصرف بالإذن، كالوكيل .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* وقوله: (حياة موصٍ) منصوب على التوسع والتشبيه بالظرف، بدليل تقدير المصنف في شرحه لفظة "في".

٢٬٥٣٥

ويجوز أن يكون على حذف مضاف، والأصل: مدة حياة موصٍ، والأول أولى، ولا ينبغي أن يُخَرَّج على النصب بنزع الخافض؛ لأنه مقصور على السماع .

* قوله: (وبعد موته) تقدم في الموصى له أن المعتبر القبول بعد الموت لا قبله ، ويطلب الفرق بين الموصى له، والموصى إليه، فليحرر!، كذا بحثه شيخنا ، [ثم رأى] في كلام ابن نصر اللَّه ما يقوِّيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.