فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ كَانَ (مَعَهُمَا) أَيْ: الْأُمِّ وَالْخَالِ (أَخٌ لِأُمٍّ) أَخَذَتْ الْأُمُّ الثُّلُثَ وَ (لَهُ) أَيْ: الْأَخِ لِأُمٍّ الْبَاقِي كُلُّهُ (السُّدُسُ) فَرْضًا (وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا دُونَ الْخَالِ) ; لِأَنَّ ابْنَهَا أَقْرَبُ مِنْ أَخِيهَا فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ.

٤٬٤٦٤

وَكَذَا لَا شَيْءَ لِلْخَالِ مَعَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَإِنْ نَزَلَ، وَلَا مَعَ أَبِي أُمٍّ وَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ أُمٍّ جَدُّهَا وَأَخُوهَا فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

٤٬٤٦٥

وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ إلَّا أَخًا لِأُمٍّ فَالْكُلُّ لَهُ، أَوْ خَلَّفَ خَالَةً وَخَالًا وَمَوْلَى أُمٍّ، فَالْكُلُّ لِلْخَالِ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ وَالْخَالَةُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْمَوْلَى مُؤَخَّرٌ عَنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن كان (معهما) أي مع الأم والخال (اخ لأم) أخذت الأم ثلثها المتفق عليه، وكان (له) اي للأخ من الأم على المذهب جميع الباقي (السدس فرضا والباقي تعصيبا. دون الخال) ؛ لأنه إذ اكان لها عصبا كان الباقي لأقربهم منها على المذهب. فعلى هذا لا شيء للخال مع ابن أخ للأم وإن نزل، ولا مع ابي الأم.

١٣٬٥٥٢

وإن اجتمع مع الأم جدها وأخوها كان الباقي بعد فرضها بينهما نصفين.

١٣٬٥٥٣

وإن لم يخلف إلا خالا وخالة أو خالا ومولى أم فالكل للخال رواية واحدة؛ لأنه عصبة في الأولى فيقدم على الخالة لأنها من ذوي الأرحام.

١٣٬٥٥٤

وفي الثانية لأن الأخ أولى بالعصوبة من المولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا) ويعايا بها فيقال: لنا أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب معًا، فتدبر!.

* قوله: (دون الخال) ؛ لأن الأخ من الأم ابنها [والخال] أخوها.

٢٬٥٤٨

* [قوله]: ( [ويرث] (٨) أخوه لأمه مع بنته) ظاهره: ولو كان معها أخوها، وهو كذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه ؛ وعلله بأن المراد بعصبته العصبة بالنفس، ونسبه لكل من [ابن] قندس وابن نصر اللَّه ، فراجع الحاشية !

وبخطه: ويعايا بها فيقال: ورث الأخ من الأم مع البنت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.