فَأُمٌّ وَخَالٌ لَهُ الْبَاقِي
الشروح عليها
(فَأُمٌّ وَخَالٌ) لِمَنْ مَاتَ وَلَا أَبَ لَهُ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ (لَهُ) أَيْ: الْخَالِ (الْبَاقِي) ; لِأَنَّهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا مَوْلَى أُمٍّ فَلَا شَيْءَ لَهُ ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ بِهِ مَعَ عَصَبَةِ النَّسَبِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ عَصَبَةٌ إلَّا مَوْلَاهَا كَانَ الْبَاقِي لَهُ
وينبني على الخلاف المتقدم صور: (فأم وخال) مات عنهما من لا أب له: فلأمه الثلث بلا خلاف، و (له) اي لخاله (الباقي) بعد فرض الأم على المذهب لأنه عصبة أمه.
وعلى الرواية الثانية: تأخذ الأم الباقي بالتعصيب.
وعلى الرواية الثالثة: يكون لها بالرد.
وعند زيد: الباقي لبيت المال.
فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له على الروايات الثلاث؛ لأن الولاء لا يورث به إلا عند عدم العصبة من النسب.
وقال زيد ومن وافقه وأبو حنيفه: الباقي للمولى.
وعلى المذهب: لو لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها كان الباقي له.
وعلى الرواية الثانية: يكون للأم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.