فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَأُمٌّ وَخَالٌ) لِمَنْ مَاتَ وَلَا أَبَ لَهُ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ (لَهُ) أَيْ: الْخَالِ (الْبَاقِي) ; لِأَنَّهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

٤٬٤٦٢

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا مَوْلَى أُمٍّ فَلَا شَيْءَ لَهُ ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ بِهِ مَعَ عَصَبَةِ النَّسَبِ.

٤٬٤٦٣

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ عَصَبَةٌ إلَّا مَوْلَاهَا كَانَ الْبَاقِي لَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

وينبني على الخلاف المتقدم صور: (فأم وخال) مات عنهما من لا أب له: فلأمه الثلث بلا خلاف، و (له) اي لخاله (الباقي) بعد فرض الأم على المذهب لأنه عصبة أمه.

وعلى الرواية الثانية: تأخذ الأم الباقي بالتعصيب.

وعلى الرواية الثالثة: يكون لها بالرد.

وعند زيد: الباقي لبيت المال.

١٣٬٥٥٠

فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له على الروايات الثلاث؛ لأن الولاء لا يورث به إلا عند عدم العصبة من النسب.

١٣٬٥٥١

وقال زيد ومن وافقه وأبو حنيفه: الباقي للمولى.

وعلى المذهب: لو لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها كان الباقي له.

وعلى الرواية الثانية: يكون للأم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.