فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا إذَا خَشِيَ) إنْ رَتَّبَ (فَوَاتَ) صَلَاةٍ (حَاضِرَةٍ) بِخُرُوجِ وَقْتِهَا، فَيُقَدِّمُهَا ; لِأَنَّهَا آكَدُ، وَتَرْكُهُ أَيْسَرُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ (أَوْ) إلَّا إذَا خَشِيَ (خُرُوجَ وَقْتِ اخْتِيَارٍ) لِصَلَاةٍ ذَاتِ وَقْتَيْنِ فَيُصَلِّي الْحَاضِرَةَ فِي وَقْتِهَا الْمُخْتَار ; لِأَنَّهُ كَالْوَقْتِ الْوَاحِد فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ بِلَا عُذْرٍ.

٧٠٩

فَإِنْ صَلَّى الْفَائِتَةَ مَعَ خَشْيَةِ فَوَاتِ الْوَقْتِ صَحَّتْ نَصًّا

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا إذا خشي) أن رتب (فوات حاضرة) يخرج وقتها فيصيران فائتتين.

ولأن فعل الحاضرة آكد. بدليل انه يقتل بتركها.

١٬٨٥١

بخلاف الفائتة.

ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الصلاة في الوقت.

١٬٨٥٢

وفي ذلك رواية. (أو) إلا إذا خشي (خروج وقت اختيار) ، لأنه كما يحرم أن يؤخر الصلاة إلى بعد وقتها يحرم عليه أن يؤخرها عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة.

وعلم مما تقدم انه لو صلى الفائتة مع خشية خروج الوقت أو خروج وقت الاختيار انها تصح. نص عليه، وفيه وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.