وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، كَانْتِظَارِ رُفْقَةٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ لَهَا
الشروح عليها
(وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ) لِقَضَاءِ الْفَائِتَةِ (لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، كَانْتِظَارِ رُفْقَةٍ، أَوْ) انْتِظَارِ (جَمَاعَةٍ لَهَا) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَحِينَ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَا تَسْقُطُ فَائِتَةٌ بِحَجٍّ، وَلَا بِتَضْعِيفِ صَلَاةٍ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجوز التأخير) أي: تأخير قضاء الفائتة (لغرض صحيح، كانتظار رفقة، او) انتظار (جماعة لها) أي: لصلاة الفائتة لاستحباب القضاء في جماعة إذا امكن " لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبات في جماعة"
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويجوز التأخير) ؛ أيْ: لقضاء الفائتة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.