فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٣٢٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٣٧ج ٣ ص ٥٣٧

وَلَهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي يَرِثُونَهُ كَالْأَوَّلِ كَعَصَبَةٍ لَهُمَا فَتُقَسَّمُ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْأَوَّلِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ) بِالِاسْتِقْرَاءِ. إحْدَاهَا (أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي يَرِثُونَهُ كَ) الْمَيِّتِ (الْأَوَّلِ كَعَصَبَةٍ) مِنْ إخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ وَنَحْوِهِمَا (لَهُمَا) أَيْ: لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (فَتُقَسَّمُ) التَّرِكَةُ (بَيْنَ مَنْ بَقِيَ) مِنْ الْوَرَثَةِ (وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْأَوَّلِ) كَمَا لَوْ مَاتَ شَخْصٌ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ وَأَرْبَعِ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ بَعْدَ آخَرَ حَتَّى بَقِيَ مِنْهُمْ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَاقْسِمْ الْمَالَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَلَا تَحْتَاجُ لِعَمَلٍ وَيُسَمَّى الِاخْتِصَارُ قَبْلَ الْعَمَلِ.

٤٬٥٤٩

وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ ذَوِي فَرْضٍ، كَأَنْ يَمُوتَ عَنْ أَخَوَاتٍ ثُمَّ يَمُوتُ بَعْضُهُنَّ عَمَّنْ بَقِيَ فَيَرِثْنَهُ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ. الصُّورَةُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولها ثلاث صور) معلومة بالحصر:

إحداها: (ان يكون ورثة) الميت (الثاني يرثون كالأول) أي على حسب ميراثهم من الأول: (كعصبة) مثل الإخوة والأعمام (لهما) اي للميت الأول والثانى. (فتقسم) التركة (بين من بقي) من الورثة (ولا يلتفت إلى) الميت (الأول) ؛ لأنه لا

١٣٬٧٩٥

فائدة في النظر في مسالة الميت الأول.

١٣٬٧٩٦

ومن امثلة ذلك:

لو مات إنسان عن أربعة بنين وثلاث بنات. ثم قبل القسمة ماتت بنت ثم ابن ثم بنت ثم ابن بقي ابنان وبنت فاقسم المال على خمسة ولا تحتاج إلى عمل. وقد يتفق ذلك في اصحاب الفروض في مسائل يسيرة: كرجل مات عن امرأه وثلاثة بنين وبنت منها ثم مات أحد البنين قبل القسمة.

١٣٬٧٩٧

فإن للمرأة من الأولى سهما مثل سهم البنت ومثل نصف سهم الابن

١٣٬٧٩٨

وكذلك لها من الثانية. فإذا كان كذلك فاقسم المسألة على ورثة الثانى ولا تنظر إلى الميت الأول.

الصورة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.