الْمُنَاسَخَاتِ أَنْ يَمُوتَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ
الشروح عليها
[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ] (بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ) جَمْعُ مُنَاسَخَةٍ مِنْ النَّسْخِ بِمَعْنَى الْإِزَالَةِ أَوْ التَّغْيِيرِ أَوْ الْإِبْطَالِ أَوْ النَّقْلِ وَاصْطِلَاحًا
(أَنْ يَمُوتَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِزَوَالِ حُكْمِ الْأَوَّلِ وَرَفْعِهِ أَوْ ; لِأَنَّ الْمَالَ تَنَاسَخَتْهُ الْأَيْدِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(المناسخات) في اصطلاح الفقهاء: (ان يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسم تركته).
قال في ((القاموس) ): والتناسخ والمناسخة في الميراث: موت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم. انتهى.
وسميت بذلك لزوال حكم الميت الأول ورفعه.
وقيل: لأن المال تناسخته الأيدي.
وهي من غويص الفرائض، وتجري مجرى التصحيح في المعنى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.