فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَ) عَلَى الْأَوَّلِ (إنْ فُقِدَ ابْنُ تِسْعِينَ) سَنَةٍ (اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ) فِي تَقْدِيرِ مُدَّةَ انْتِظَارِهِ.

٤٬٥٨٤

وَالثَّانِي مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ،

معونة أولي النهىابن النجار

(فـ) على المذهب (إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم) في تقديره مدة انتظاره.

١٣٬٩٨٠

قال في " الإنصاف ": قال في " الفائق ": قلت: فلو فقد له تسعون سنة فهل ينتظر عدة الوفاة، أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم، أو يرتقب أربع سنين؟ يحتمل أوجهاً. أفتى الشيخ شمس الدين بالأول - يعني به الشارح -

١٣٬٩٨١

والمختار الأخير. انتهى.

قلت: قد تقدم أن صاحب " الترغيب " قال: يجتهد الحاكم، ووافقه على ذلك في " الفروع ". وهو أولى. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

القسم الثانى: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.