فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ) سَتْرُ الْعَوْرَةِ (حَتَّى خَارِجَهَا، وَحَتَّى فِي خَلْوَةٍ، وَحَتَّى فِي ظُلْمَةٍ)

٧٢٦

لِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. قَالَ قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ: إنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا تُرِيَنَّهَا قُلْت: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَحَسَّنَهُ.

و

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب) على الإنسان ستر عورته (حتى خارجها) أي: خارج الصلاة، (و) حتى في (خلوة، و) حتى (في ظلمة) " لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "

١٬٨٧٢

قلت: يا رسول الله لِلَّهِ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؛ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.

١٬٨٧٣

قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؛ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها.

١٬٨٧٤

قلت: فإذا كان أحد نا خاليا؛ قال: فالله تعالى أحق أن يستحى منه " (١) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.

١٬٨٧٥

وعنه: يكره كشفها خلوة. وعنه: يجوز من غير كراهة.

وعلى الروايات الثلاثة: لا فرق بين ان يكون في ظلمة أو حمام، أو بحضرة ملك أو جني ، أو حيوان بهيم أو لا. ذكره في " الرعاية " وغيرها.

والستر المشترط لصحة الصلاة الواجب في غيرها: هو الستر المحيط بالعورة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حتى خارجَها) كالتفسير لقول المنقح : "مطلقًا".

* قوله: (وفي ظلمةٍ) انظر ما الحكمة في الفصل بـ "في" ولم يقل وظلمة على قياس ما قبله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.