وَيَجِبُ حَتَّى خَارِجَهَا، وَحَتَّى فِي خَلْوَةٍ، وَحَتَّى فِي ظُلْمَةٍ
الشروح عليها
(وَيَجِبُ) سَتْرُ الْعَوْرَةِ (حَتَّى خَارِجَهَا، وَحَتَّى فِي خَلْوَةٍ، وَحَتَّى فِي ظُلْمَةٍ)
لِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. قَالَ قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ: إنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا تُرِيَنَّهَا قُلْت: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَحَسَّنَهُ.
و
(ويجب) على الإنسان ستر عورته (حتى خارجها) أي: خارج الصلاة، (و) حتى في (خلوة، و) حتى (في ظلمة) " لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "
قلت: يا رسول الله لِلَّهِ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؛ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.
قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؛ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها.
قلت: فإذا كان أحد نا خاليا؛ قال: فالله تعالى أحق أن يستحى منه " (١) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.
وعنه: يكره كشفها خلوة. وعنه: يجوز من غير كراهة.
وعلى الروايات الثلاثة: لا فرق بين ان يكون في ظلمة أو حمام، أو بحضرة ملك أو جني ، أو حيوان بهيم أو لا. ذكره في " الرعاية " وغيرها.
والستر المشترط لصحة الصلاة الواجب في غيرها: هو الستر المحيط بالعورة
* قوله: (حتى خارجَها) كالتفسير لقول المنقح : "مطلقًا".
* قوله: (وفي ظلمةٍ) انظر ما الحكمة في الفصل بـ "في" ولم يقل وظلمة على قياس ما قبله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.