فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إلَّا إذَا أَسْلَمَ كَافِرٌ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِ (مُوَرِّثِهِ الْمُسْلِمِ) فَيَرِثُ مِنْهُ نَصًّا (وَلَوْ) كَانَ الْوَارِثُ (مُرْتَدًّا) حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ. ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ التَّرِكَةِ (بِتَوْبَةٍ أَوْ) كَانَ (زَوْجَةٌ) وَأَسْلَمَتْ (فِي عِدَّةٍ) قَبْلَ الْقَسْمِ نَصًّا. رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ لِحَدِيثِ «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» رَوَاهُ سَعِيدٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «كُلُّ قَسْمٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِّمَ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ عُثْمَانَ

(أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ. فَقَضَى بِهِ عُثْمَانُ " رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِإِسْنَادِهِ فِي التَّمْهِيدِ. وَالْحِكْمَةُ فِيهِ التَّرْغِيبُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُسِمَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ وَرِثَ مِمَّا بَقِيَ دُونَ مَا قُسِمَ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا فَتَصَرَّفَ فِي التَّرِكَةِ وَاحْتَازَهَا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَسْمِهَا. وَ (لَا) يَرِثُ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ إنْ كَانَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إلا (إذا أسلم كافر قبل ميراث مورثه المسلم) فإنه يرث بذلك. نقله الأثرم ومحمد بن الحكم واختاره الشريف وأبو الخطاب في "خلافيهما".

١٤٬١١٧

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب جزم به فى " الوجيز " وغيره.

١٤٬١١٨

قال في " الرعايتين ": هذا المذهب.

قال الزركشي: هذا المشهور. انتهى.

حتى (ولو) كان الوارث (مرتداً) حين موت مورثه ثم أسلم قبل قسم التركة (بتوبة. أو) كان (زوجة) وأسلمت (في عدة) نص على ذلك فى رواية البزراطي .

ونقل أبو طالب: فيمن أسلم بعد الموت: لا يرث. قد وجبت المواريث لأهلها، وروي عن علي، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعى.

ونحو الأول مروي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسهعود. وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحادق. وسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أسلم على شيء فهو له " . رواه سعيد فى " سننه " من طريقين عن عروة، وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى أبو داود وابن ماجه بإسنادهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " .

وروى ابن عبدالبر بإسناده في " التمهيد " عن زيد بن قتادة العنبري " أن إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام. فورثته أختي دوني وكانت على دينه.

تعليق

ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثاً.

تعليق

ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. فحدثه عبد الله بن أرقم: أن عمر قضى: أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه. فقضى به عثمان. فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا" .

وهذه قضية انتشرت ولم تنكر فكان الحكم فيها كالمجمع عليه.

والحكمة في ذلك: الترغيب في الإسلام، والحث عليه. فعلى هذا لو أسلم قبل قسم بعض الميراث وقسم البعض الآخر ورث مما بقي دون ما قسم.

١٤٬١١٩

فأما إذا قسم الجميع وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له.

١٤٬١٢٠

وأما إن كان الوارث واحداً فإذا تصرف في التركة واحتازها كان ذلك بمنزلة قسمتها.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.