فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ) مُتَعَلِّقٌ ب يَجِبُ،

٧٢٨

أَمَّا لَوْنُهَا مِنْ بَيَاضٍ أَوْ سَوَادٍ وَنَحْوِهِ.

٧٢٩

وَلَوْ كَانَ السَّاتِرُ صَفِيقًا (وَلَوْ) كَانَ السِّتْرُ (ب) غَيْرِ مَنْسُوجٍ مِنْ (نَبَاتٍ وَنَحْوِهِ) كَوَرِقٍ وَلِيفٍ وَجِلْدٍ وَمَضْفُورٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ جُلُودٍ،

٧٣٠

وَلَوْ مَعَ وُجُودِ ثَوْبٍ. (وَ) لَوْ كَانَ السِّتْرُ (مُتَّصِلًا بِهِ) أَيْ الْمُصَلِّي (كَيَدِهِ) إذَا وَضَعَهَا عَلَى خَرْقٍ فِي ثَوْبِهِ (وَلِحْيَتِهِ) الْمُسْتَرْسِلَةِ عَلَى جَيْبِ ثَوْبِهِ الْوَاسِعِ، وَلَوَلَاهَا لَبَانَتْ عَوْرَتُهُ وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(بما لا يصف البشرة) أي: لونها من بياض أو حمرة أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك.

١٬٨٧٨

لا أن يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرزعنه.

١٬٨٧٩

ولو كان الساتر صفيقا، ويكفي الستر بغير منسوج، كورق وجلد (ولو بنبات، ونحوه) ، كليف ومضفور من شعر وجلود،

١٬٨٨٠

ولو مع وجود ثوب. وفيه وجه: لا يكفي مع وجود الثوب حشيش أو نحوه. (و) كذا يكفي الستر بـ (متصل به) أي بالمصلي، (كيده) إذا وضعها على خرق في ثوبه، (ولحيته) المسترسلة على جيب ثوبه الواسع التي لولاها لبانت عورته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بما لا يصف البشرة) متعلق بـ "يجب" أو "ستر"، والأول أولى.

* قوله: (ونحوه) كورق وليف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.