فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَجِبُ السَّتْرُ ب (بَارِيَةٍ) وَهِيَ شِبْهُ الْحَصِيرِ مِنْ قَصَبٍ. (وَ) لَا (حَصِيرٍ) ، و (نَحْوِهِمَا مِمَّا يَضُرُّهُ) كَالشَّرِيجَةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا. لِأَنَّ الضَّرَرَ مَطْلُوبٌ زَوَالُهُ شَرْعًا لَا حُصُولُهُ. وَرُبَّمَا لَا يَتَمَكَّنُ الْمُصَلِّي فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ مِنْ جَمِيعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا بارية) يعني: ان المصلي عريانا إذا لم يجد إلا بارية وهي ما ينسج من القصب على هيئة الحصير ليجلس عليه لا يلزمه الستر بها. (و) لا (حصير ونحوهما مما يضره) كالشريجة، لأن الضرر مطلوب زواله في الشرع لا حصوله، وربما لا يتمكن مع ذلك من جمع أفعال الصلاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا باريه) هي ما يصنع من القصب الفارسي على هيئة الحصير .

* قوله: (لعلم) هذه العبارة أولى من عبارة الإقناع ، فإنه زاد هناك قوله:"ولا بما يصف البشرة" وأسقط قول المص "لعدم"، فكلامه يوهم أنه إذا لم يجد إلا ما يصف البشرة لا يلزمه، مع أنه بعض ستر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.