فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ لَوْ تَزَوَّجَ) الْأَبُ (الصُّغْرَى) وَهِيَ بِنْتُهُ وَبِنْتُ بِنْتِهِ (فَوَلَدَتْ بِنْتًا) وَخَلَّفَهُنَّ (وَخَلَّفَ مَعَهُنَّ عَمَّا فَلِبَنَاتِهِ) الثَّلَاثِ (الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ لَهُ) أَيْ: لِلْعَمِّ تَعْصِيبًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم لو تزوج) الأب (الصغرى) التي هي بنته وبنب بنته (فولدت له بنتاً) وخلفهن (وخلف معهن عماً) له: (فلبناته) الثلاث مما خلفه (الثلثان، وما بقي له) أي للعم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وما بقي له) ؛ أيْ: للعم تعصيبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.