فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْكُبْرَى فَلَهَا ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَمِّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ مَاتَتْ) الصُّغْرَى (قَبْلَ الْكُبْرَى فَلَهَا) أَيْ: الْكُبْرَى مِنْ مَالِ الصُّغْرَى (ثُلُثٌ وَنِصْفٌ) بِكَوْنِهَا
٤٬٦١٥
أُمًّا وَأُخْتًا (وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَمِّ) تَعْصِيبًا
معونة أولي النهىابن النجار
(قبل الكبرى فلها) أي فللكبرى مما تخلفه الصغرى (ثلث ونصف) ؛ لكونها
١٤٬١٥٤
أماً وأختاً. (والبقيه للعم) ؛ لأنه الموجود من العصبة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فلها ثلث) ؛ لأنها أم.
* وقوله: (ونصف) ؛ لأنها أخت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.